باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق
عن سلمة بن قيس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر». وفي الباب عن عثمان، ولقيط بن صبرة، وابن عباس، والمقدام بن معدي كرب، ووائل بن حجر، وأبي هريرة. حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء، وبه يقول ابن أبي ليلى، وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة. وقالت طائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة، ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري، وبعض أهل الكوفة. وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء، ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء، ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي
في هذا الحديثِ بَيانٌ لبَعضِ الآدابِ الإسلاميَّةِ والتعاليمِ الشَّرعيَّةِ
وفيه يقولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
إذا تَوضَّأَ أحدُكم، أي: إذا أراد الوُضوءَ وشَرَعَ فيه، فلْيَجعلِ الماءَ في أنفه بأنْ يَسْتَنْشِقَه حتَّى يُدخِلَه في أنْفِه، ثُمَّ يَدْفَعْه بقُوَّةِ نَفَسِهِ ليُخرِجَه مِن أَنْفِهِ؛ حتَّى يُنَقِّيَ ما به مِن أذًى
ومَن اسْتَجْمَرَ، أي: أراد أنْ يَمسَح قُبُلَهُ أو دُبُرَهُ بعدَ قَضاءِ حاجتِه مُستَخدِمًا الأحجارَ، فلْيُوتِرْ، بأنْ يَستخدِمَ مِن الأحجارِ ثَلاثةً أو خَمسةً، وهكذا حتَّى يُنقِيَ الموضعَ مِن الأذى