باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواج
سنن الترمذى
حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان، عن مولى عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص، أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك. فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن» وفي الباب عن عقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو، وجابر: «هذا حديث حسن»
حَفِظَ الإسلامُ النساءَ والأعراضَ، وصانَها مِن الدَّنَسِ، وشَرَعَ ما يحفَظُ ذلك، وقد علَّمنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الآدابَ الواجِبَ مُراعاتُها في هذا الشأنِ؛ فيَروي عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن تُكلَّمَ النساءُ"، أي: لا يُكلِّمْنَ الأجانِبَ وغيرَ المَحارِمِ، "إلَّا بإذْنِ أزواجِهنَّ"؛ لأنَّ ذلك محلُّ ريبةٍ، وربَّما ظنَّ الزوجُ السوءَ بالمرأةِ والرَّجُلِ، فإذا أَذِنَ زالَ ذلك؛ ولأنه مَظِنَّةُ الْوُقوعِ فِي الفاحشةِ بتسويلِ الشَّيطانِ، أما بإذْنِه ووُجودِه أو وُجودِ المحارِمِ، فَيجوزُ حيث لا خَلْوةَ.
وفي الحديثِ: بيانُ حقِّ الزوجِ على زوجتِه، وعِظَمِه في ذلك .