باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولا
سنن الترمذى
حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا»: وفي الباب عن أبي بكرة وهذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة وروى ابن لهيعة هذا الحديث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن بنة الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حماد بن سلمة عندي أصح
الأمنُ والسَّلامةُ في المُجْتَمَعِ من الأمورِ المُهمَّةِ الَّتي يَنْبَغي الاهتمامِ بها؛ حتَّى لا يَضُرَّ إنسانٌ نَفْسَه أو يَضُرَّ غيرَه.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه: "إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أنْ يُتَعاطى"، أي: يُناوَل ويُعْطَى للغيرِ "السَّيفُ مسلولًا"، أي: مكشوفًا دونَ غِمْدِه وما يَحْفَظُه مِن الأذَى؛ لِمَا في سَلِّه مِن توَقُّعِ إصابةِ الَّذي يأخُذُه بالأذى والجَرْحِ.
وفي الحديث: الحثُّ على الأخْذِ بأساليبِ الوقايةِ خَشيةَ وُقوعِ الأذَى.