‌‌باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم2

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم2

حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري، عن زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد» وفي الباب عن علي، وابن عباس، وعبد الله بن مغفل، وابن عمر.: «حديث عائشة حديث حسن صحيح»، «وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم»، «والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم». قال سفيان الثوري: «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم»، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: «تكفن المرأة في خمسة أثواب»
‌‌

ان المسلِمون في أوَّلِ الهجْرةِ في فاقَةٍ وحاجَةٍ شدِيدةٍ، حتَّى فتَح اللهُ عليهم مِن فضْلِه الدُّنيا، وجعَلهم يَملِكون الأرضَ.
وفي هذا الحديثِ يَحكِي جابِرٌ رَضِي اللهُ عَنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "كَفَّن"، والكَفَنُ هو الملابِسُ الَّتي تُغطِّي الميِّتَ "حمْزَةَ بنَ عبدِ المطَّلِبِ"؛ هو مَن لقَّبَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بأسَدِ اللهِ، وهو عَمُّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وأخُوه في الرَّضاعَةِ رَضِي اللهُ عَنه، "في نَمِرَةٍ"، أي: في ثوْبٍ مِن صوفٍ فيه خطُوطٌ بَيضاءُ وسَوداءُ، "في ثوْبٍ واحِدٍ"، أي: لَم يكُنْ كفَنُه إلَّا هذا الثَّوبَ الواحِدَ، وهو النَّمِرَةُ، فلَم تُغَطِّ جسْمَه كلَّه، فجُعِلتْ على رأْسِه لتغطِّيَه، ووُضِع على رِجْلِه عشْبُ الإذْخِرِ.
وفي الحديثِ: تَكفينُ الميِّتِ في ثوْبٍ واحِدٍ إذا لَم يُوجَدْ غيرُه، وإلَّا فقد وَرد أنَّ الرَّجلَ يكَفَّنُ في ثلاثَةِ أثْوابٍ؛ في قَميصٍ ولِفافتَينِ، أو ثلاثِ لَفائفَ، والمرأةُ تُكفَّنُ في خمسَةِ أثْوابٍ.