‌‌باب ما جاء في الحجامة للمحرم

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في الحجامة للمحرم

حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، وعطاء، عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم» وفي الباب عن أنس، وعبد الله ابن بحينة، وجابر.: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم قالوا: لا يحلق شعرا " وقال مالك: «لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة» وقال سفيان الثوري، والشافعي: «لا بأس أن يحتجم المحرم، ولا ينزع شعرا»
‌‌

الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ واليُسْرِ، وخاصَّةً في مَوضعِ الضَّرورةِ ووُقوعِ الضَّررِ على المُسلمِ، ومِن ذلِك أنَّه أمَرَ بأخْذِ أسبابِ العِلاجِ والتَّداوي، والحِجامةُ مِن أنواعِ العِلاجاتِ النَّافعةِ بإذنِ اللهِ تعالى، وقد استخدَمها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كما يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه في هذا الحديثِ: "أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتجَمَ وهو مُحرِمٌ"، أي: وهو مُتلبِّسٌ بالإحرامِ للحجِّ أو العُمرةِ، "على ظَهْرِ القَدمِ مِن وَثْءٍ كان به"، والوثْءُ: وجَعٌ يُصيبُ اللَّحمَ ولا يَبلُغُ العظْمَ، أو وجَعٌ يُصيبُ العَظْمَ من غيرِ كسْرٍ، وكأنَّه يُبيِّنُ أنَّ الحِجامةَ كانت بسببٍ وضَرورةٍ مُلجئةٍ إليها.
وقد ورَدَت رِواياتٌ عِدَّةٌ تُبيِّنُ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ احتجَمَ، وتعدَّدتِ الحِجامةُ منه في الإحرامِ؛ فيَحتمِلُ أنَّها كانتْ في إحرامٍ واحدٍ، أي: في حَجَّةِ الوداعِ، ويُمكِنُ أنْ يَكونَ بعضُها في إحْدَى عُمراتِه.
وفي الحديثِ: أنَّ الضَّروراتِ تُبيحُ المحظوراتِ.
وفيه: بَيانُ مشروعيَّةِ الحِجامةِ والتَّداوي بها.