باب ما لا يجوز من الثمرة فى الصدقة.
![باب ما لا يجوز من الثمرة فى الصدقة.](https://ghondur.com/a/uploads/images/202402/image_750x_65d9fa1bb4e46.jpg)
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل عن أبيه قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا فى الصدقة. قال الزهرى لونين من تمر المدينة. قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهرى.
( الجعرور ) : بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الراء وسكون الواو بعدها قال في القاموس : هو تمر رديء ( ولون الحبيق ) : بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية بعدها قاف كزبير تمر دقل ونوع رديء من التمر منسوب إلى ابن أبي حبيق اسم رجل ( لونين ) : أي نوعين . وفيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نصا في التمر ، وقياسا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة
وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك ( أسنده أيضا أبو الوليد ) : كما أسنده سفيان بن حسين عن الزهري وكذا أسنده عبد الجليل بن حميد اليحصبي عن الزهري وروايته عند النسائي ، فهؤلاء الثلاثة أسندوا الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . وأما زياد بن سعد عن الزهري فجعله من كلام الزهري وروايته في الموطأ