باب أين تصدق الأموال
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبى عدى عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا فى دورهم ».
الزكاة حق الله في المال، وقد جعلها الله على الأغنياء يؤدونها للموكل بجمعها ليأخذها؛ لتوزع على المستحقين كما بينهم الله تعالى في كتابه، وهذا الحديث فيه بيان بعض أحكام الزكاة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا جلب"، أي: لا يطلب العامل من أصحاب أموال الصدقات جلب تلك الأموال إليه فيحدث بذلك مشقة لهم إن كانت أماكن المرعى بعيدة عن مكانه، "ولا جنب"، بأن يبتعدوا بأموالهم عن أماكن المرعى؛ ليشقوا على العامل الذي يجمع تلك الصدقات، ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي السابق فقال: "ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم"، فلا تؤخذ إلا في أماكنهم ومناطق مرعاهم
وفي الحديث: الحث على التيسير في جمع أموال الزكاة والصدقات لصاحب المال والعامل