باب ما يجب على الإمام 2
سنن ابن ماجه
حدثنا محرز بن سلمة العدني، حدثنا ابن أبي حازم، عن عبد الرحمن ابن حرملة
عن أبي علي الهمداني: أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجهني، فحانت صلاة من الصلوات فأمرناه أن يؤمنا، وقلنا له: إنك أحقنا بذلك، أنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأبى، فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أم الناس فأصاب فالصلاة له ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم" (1).
إمامةُ النَّاسِ في الصَّلاةِ أمانةٌ بينَ الإمامِ وبينَ اللهِ عزَّ وجلَّ، وفي ذلك يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "مَن أمَّ النَّاسَ"، أي: كان إمامًا في صَلاةِ الجَماعةِ، "فأصابَ الوَقْتَ"، أي: وقْتَ الفَريضَةِ؛ وذلك لأنَّ الصَّلاةَ تُصلَّى في أوَّلِ وَقتِها، "فله"، أي: للإمامِ، "ولَهم"، أي: وللمَأْمومين أجرُ صَوابِه هذا، "ومَنِ انتَقَص"، أي: وإذا انتقَص الإمامُ، "مِن ذلك شيئًا"، أي: فَرضًا مِن فُروضِ الصَّلاةِ، ولم يَأتِ به على وَجهِ الصَّوابِ، "فعَلَيه"، أي: على الإمامِ الإثمُ، "ولا عَلَيهم"، أي: ولَيس على المأمومِينَ وِزرُ ما انتَقَص مِن صَلاتِه.
وفي هذا الحديثِ: أنَّ على الإمامِ أن يتَحرَّى الصَّوابَ في صَلاتِه بالنَّاسِ، وإلَّا تَحمَّلَ وِزرَ ما وقَع فيه.