باب ما يلبس المحرم

باب ما يلبس المحرم

 حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغانى حدثنا أبو أسامة قال أخبرنى عمر بن سويد الثقفى قال حدثتنى عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - حدثتها قالت كنا نخرج مع النبى -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبى -صلى الله عليه وسلم- فلا ينهاها.

للمحرم بالعمرة أو الحج قبل التلبس بالإحرام أن يغتسل ويتطيب ويلبس ما شاء، أما إذا دخل في الإحرام، فإنه يحرم عليه التطيب ولبس المخيط وغير ذلك من محظورات الإحرام
وفي هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة"، أي: خارجين من المدينة إلى مكة قاصدين العمرة أو الحج، "فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام"، أي: ندهن ونلطخ مقدمة رؤوسنا بالطيب قبل بداية الإحرام، والسك: نوع من الطيب، "فإذا عرقت إحدانا سال هذا الطيب على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها"، أي: إشارة إلى إقراره صلى الله عليه وسلم لهم على فعلهن واستخدامهن للطيب قبل إحرامهن
قيل: إن هذا الطيب كأنه كان من الطيب الذي يختص بالنساء، فيرى ولا تظهر رائحته، كما في رواية أبي يعلى، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌تضمخنا ‌بالزعفران والورس، وقد أحرمنا فنعرق فيسيل على وجوهنا، فيراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعيب ذلك علينا»