باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا
سنن ابن ماجه
حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا عبد الرحمن ابن حبيب بن أردك، حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" (1).
النِّكاحُ له أَهَمِّيَّةٌ عظيمةٌ؛ فبه بقاءُ النَّسلِ، وتَنشأُ الأُسَرُ، وتَتَّسِعُ الصِّلاتُ بين النَّاسِ، والتَّهاوُنُ في شأنِهِ يُؤدِّي إلى مَفاسِدَ عَظيمةٍ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "ثَلاثٌ"، أي: ثلاثةُ أُمُورٍ "جِدُّهُنَّ جَدٌّ"، أي: والجِدُّ وَضْعُ الشَّيءِ فيما وُضِعَ له، والمعنى: أنَّه يَقَعُ فيهِنَّ الحُكْمُ إذا قُصِدَ معناه الحقيقي، "وَهَزْلُهُنَّ" والهَزْلُ: وَضْعُ الشَّيءِ في أَمْرٍ آخرَ لمْ يُوضعْ له، فمثلًا يقول الكلمة ولا يَقصِد المعنى الفِعْليَّ لها الَّذي فَهِمَه المُخاطب، "جِدٌّ"، أي: إنَّ الجِدَّ والهَزْلَ في أَمْرِهما سواءٌ، فَهُما يَرْجِعانِ للجِدِّ في تَنفيذِهما، ويَقَعُ الحُكْمُ فيهِنَّ، أَوَّلها:"النِّكاحُ"، أي: عَقْدُ النِّكاحِ، "والطَّلاقُ"، أي: النُّطْقُ بلفظ الطَّلاقِ الصَّريح، بقوله: أنتِ طالِقٌ. ونحو ذلك، "والرَّجْعَةُ"، أي: يَرجِعُ امْرأتَه التي طَلَّقَها قبل انْقِضاءِ العِدَّةِ؛ فَكُلُّ ذلك لا يَصْلُحُ فيه الهَزْلُ؛ بَلْ يَنْفُذُ الحُكْمُ فيه بِناءً على الكلمة المَنطوقة، وليس على نِيَّةِ الفاعِلِ إنْ كان يَقصِد شيئًا آخر.
وفي الحديثِ: بَيانُ خُطورةِ شأنِ العِلاقاتِ الزَّوجِيَّةِ في الإسلامِ.
وفيه: الاعْتِدادُ والاعْتِبارُ بالفِعْلِ الظَّاهريِّ دون النِّيَّةِ في النِّكاحِ والطَّلاقِ والرَّجْعَةِ.
وفيه: تَحذيرٌ من المُهاتَراتِ والهَزْلِ في هذه الأُمورِ؛ لأنَّها تَتَعَلَّقُ بالأعراضِ التي يَجِبُ حِفْظُها.