باب ميراث السائبة
بطاقات دعوية
عن عبد الله (بن مسعود) قال:
إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون.
(قلت: أسند فيه طرفا من حديث عائشة الم
جاء الإسلامُ فأظهَرَ الحَقَّ مِنَ الباطِلِ وفارق ما كان عليه أهلُ الجاهِليَّةِ مِن أفعالٍ مُحَرَّمةٍ، وبيَّن وفَصَّل أحكامَ أفعالهم؛ فحَرَّم الحرامَ، وأقَرَّ الحسَنَ والجَميلَ.
وهذا الحديثُ مُختصَرٌ مِن حَديثٍ آخَرَ، كما في مُصَنَّفِ عبدِ الرَّزَّاقِ، وأوَّلُ الحديثِ عن هُزيلِ بنِ شُرَحْبِيلَ، قال: جاءَ رَجلٌ إلى عبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ رضِيَ اللهُ عنه، فقالَ له: «كان لي عبدٌ، فأعتَقْتُه وجعَلْتُه سائِبةً في سَبيلِ اللهِ»، أي: لم أَجْعَلْ عليه لِيَ الولاءَ، والعبدُ إذا أُعتِقَ فإنَّه يَدينُ لِمَن أعْتَقَه بِالولاءِ، ومِن آثارِ الوَلاءِ أنَّ الرَّجلَ المعتِقَ يَرِثُ عبْدَه إذا ماتَ ولم يكنْ له وارثٌ، ولكن ذهب الرَّجُلُ إلى فِعلِ أهلِ الجاهِليَّةِ، فلا يكونُ له عليه وَلاءٌ، ولا يكونُ له منه ميراثٌ، ولَمَّا رأى عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضِي اللهُ عنه فِعلَ الرَّجلِ قال له: «إنَّ أهلَ الإسلامِ لا يُسيِّبونَ»، أي: لا يُعتِقونَ دونَ أنْ يكونَ لهم وَلاءٌ؛ ولذلك حَكَمَ له بميراثِه، وأخْبَرَه أنَّه إنْ تحرَّجَ أو شَعَرَ بالإثمِ إذا أخَذَه؛ فإنَّ المالَ سَيكونُ لِبَيتِ مالِ المسلمينَ.
شار إليه آنفا).