باب
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن الثمر المعلق فقال « من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يئويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ». وذكر فى ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال « ما كان منها فى طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهى لك وما كان فى الخراب - يعنى - ففيها وفى الركاز الخمس ».
كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وفي هذا الحديث يروي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "سئل عن الثمر المعلق"، أي: المتدلي من الشجر والنخيل، "فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة"، أي: من أكل بفمه لسد حاجته من الجوع "غير متخذ خبنة"، أي: ولم يخبئ في خبنة ثوبه شيئا، والخبنة: هي الجيب الذي يكون في الثوب، "فلا شيء عليه"، أي: لا إثم ولا عقوبة عليه، وقد قيل: إن هذا يكون في مكان عرف فيه المسامحة في ذلك، قال: "ومن خرج بشيء منه"، أي: الثمر "فعليه غرامة مثليه"، أي: يدفع ضعفي ما أخذ، قيل: إن هذا كان أول الإسلام، ثم صار الأمر أن يدفع ما أخذ فقط، قال: "والعقوبة"، أي: يعاقبه القاضي حسب ما يرى، "ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين"، أي: من أخذ من الثمر شيئا بعد أن يتم وضعه وتخزينه في الجرين، والجرين: موضع تجفف فيه الثمار أو تخزن، "فبلغ ثمن المجن"، أي: فبلغت قيمة ما أخذه كثمن المجن، والمجن: هو ما يستتر به المحارب من الترس وغيره، وكانت قيمته ربع دينار، "فعليه القطع"، أي: تقطع يده، "وذكر"، أي: راوي الحديث "في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره"، أي: من الرواة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لك أو لأخيك أو للذئب إن تركتها، وفي رواية أخرى قال في ضالة الشاء: "فاجمعها حتى يأتيها باغيها"، أي: حكم الشاة التي تضيع من صاحبها أن يجمعها، أي: يأخذها ويضمها مع غنمه، حتى يأتيها باغيها، أي: صاحبها الذي ضاعت منه
قال عبد الله رضي الله عنه: "وسئل"، أي: النبي صلى الله عليه وسلم "عن اللقطة"، واللقطة: مقدار ما يجده أحدهم من مال ضائع في الطريق لا يعرف له صاحب، فقال: "ما كان منها في طريق الميتاء"، أي: ما سقط في الطريق العام الذي يسلكه الناس، "أو القرية الجامعة"، أي: العامرة بالسكان، "فعرفها سنة"، أي: أبلغ الناس وعرفهم بأنك وجدت لقطة، "فإن جاء طالبها"، أي: صاحبها الذي يدلي بأوصافها ويعرفها جيدا؛ "فادفعها إليه"، أي: رد اللقطة إليه، "وإن لم يأت"، أي: صاحبها؛ "فهي لك"، أي: لمن وجدها، "وما كان في الخراب"، أي: الأماكن المهملة وليس بها عمران وليست لذي صاحب، والتي ربما يلقي فيها الناس المهملات وغيرها، "ففيها"، أي: اللقطة، "الخمس"، والخمس: ما يخرج لله عز وجل، ويصرف في مصارفه المعروفة، "وفي الركاز الخمس"، والركاز: هو المال والكنوز المدفونة في الأرض، والمراد: أن ما يوجد من مال ظاهر أو مدفون في هذه الأراضي التي لا يعرف أصحابها، فإنه يخرج منه خمسه، ثم يكون الباقي له