تقليد الغنم 3
سنن النسائي
أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أهدى مرة غنما، وقلدها»
الهَديُ اسمٌ لما يُهدى ويُذبَحُ في الحَرمِ مِنَ الإبلِ والبقرِ والغَنمِ والمَعِزِ، وهو مِن الشَّعائرِ المُعظَّمةِ، وقد وضَّح النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحكامَها ونقَلَ الصَّحابةُ الكِرامُ سُنَّتَه في ذلك،
وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ عائشةُ رضي اللهُ عنها: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أهْدَى مرَّةً غَنمًا"، أي: في مَرَّة مِن مرَّاتِ إرسالِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للهَديِ كانتْ غَنمًا. وقيل: إنَّ ما أهداه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليس هدْيَ الإحرام؛ ولهذا أقام حلالًا بعدَ إرسالِه، ولم يُنقَلْ أنه أهدَى غنمًا في إحرامِه، إلَّا أنه لا يُمنَعُ الإهداءُ لِمَن أحرمَ بالغنمِ. "وقلَّدها"، أي: جَعَل في عُنُقِها قِلادةً يُستدلُّ بها على أنَّها مِن ذَبائحِ الهَديِ