كتاب اللقطة
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه قال فى التعريف قال عامين أو ثلاثة. وقال « اعرف عددها ووعاءها ووكاءها ». زاد « فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه ». قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد فى هذا الحديث يعنى « فعرف عددها ».
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك ) في هذا دلالة لمالك وغيره ممن يقول : إذا جاء من وصف اللقطة بصفاتها وجب دفعها إليه بلا بينة ، وأصحابنا يقولون : لا يجب دفعها إليه إلا ببينة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه - رحمهم الله تعالى - ويتأولون هذا الحديث على أن المراد أنه إذا صدقه جاز له الدفع إليه ولا يجب ، فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب . والله أعلم