مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 1034
مسند احمد
حدثنا عفان، حدثنا المبارك، حدثني نصر بن راشد، سنة مائة عمن حدثه، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، أو يبنى عليها»
بيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الموتِ والدَّفنِ وأحكامَ المقابرِ؛ حتَّى تكون أُمَّتُه في مأْمنٍ من الوُقوعِ في تَعظيمِ القُبورِ والوُلوجِ إلى الشِّركِ
وفي هذا الحديثِ روى جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ رضِيَ اللهُ عنهما قال: "نهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُبْنَى على القبْرِ"، يُحتمَلُ أنَّ المُرادَ: النَّهيُ عن البناءِ على نفْسِ القبرِ، كما يفعَلُه كثيرٌ من النَّاسِ، أو أنَّ المُرادَ: النَّهيُ أنْ يُتَّخَذَ حولَ القبْرِ بِناءٌ؛ كمسجِدِ، أو مدرسةٍ، أو غيرِ ذلك، أو أنْ يُضرَبَ عليه خِباءٌ، والنَّهيُ عن البناءِ هنا مُطلقٌ في كلِّ الأبنيةِ وأنواعِها، "أو يُزادُ عليه"، أي: يُزادُ عليه فوقَ تُرابِه الَّذي يُغطِّيه ممَّا كان خارجًا منه، أو يُزادُ طولًا وعرضًا عن قدْرِ جسَدِ الميِّتِ، وقيل: المُرادُ بالزِّيادةِ عليه: أنْ يُقبَرَ ميِّتٌ على ميِّتٍ آخرَ، "أو يُجَصَّصُ"، أي: يُطْلى بالجِصِّ والجِيرِ وما يُشبِهُهما من موادِّ البناءِ والطِّلاءِ، وقيل: لأنَّ الجِصَّ أُحْرِقَ بالنَّارِ؛ فنهى عنه لأنَّ فيه فأْلًا سيِّئًا على الميِّتِ، وقيل: إفرادُ التَّجصيصِ بالذِّكرِ في الحديثِ؛ لأنَّه أتَمُّ في إحكامِ البناءِ، فخُصَّ بالنَّهيِ مُبالَغةً، "أو يُكْتَبَ عليه" يُحتمَلُ أنَّ المُرادَ مُطلقُ الكِتابةِ؛ كتابةِ اسمِ صاحبِ القبرِ عليه أو تاريخِ وَفاتِه، أو المُرادُ كِتابةُ شَيءٍ من القُرآنِ وأسماءِ اللهِ تعالى للتَّبرُّكِ؛ لاحتمالِ أنْ يُوطَأَ أو يسقُطَ على الأرضِ، فيصيرَ تحتَ الأرجُلِ
وقيل: لعلَّ ذلك النَّهيَ عن عِمارةِ القُبورِ وتَزيينِها؛ لأنَّه قد يُفْضي بُعْدُ العهدِ وفُشُوُّ الجهلِ إلى ما كان عليه الأُمَمُ السَّابقةُ من عبادةِ الأوثانِ، فكان في المنْعِ من ذلك بالكُلِّيةِ قطْعٌ لهذه الذَّريعةِ المُفضيةِ إلى الفسادِ