مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 938

مسند احمد

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 938

 حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن السليك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين»

صَلاةُ تحيَّةِ المَسجِدِ مِنَ السُّننِ التي أمَرَ بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: «إذا جاءَ أحدُكُم المَسجِدَ، فلا يَجلِسْ حتَّى يُصلِّيَ رَكعَتَينِ»
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ سُلَيكًا الغَطَفانيَّ جاءَ ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخطُبُ" يَومَ الجُمُعةِ "فجَلَسَ" دونَ أنْ يُصلِّيَ رَكعَتَينِ تَحيَّةَ المَسجِدِ، "فأمَرَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُصلِّيَ رَكعَتَينِ، قالَ مُحمَّدٌ -وهو أحَدُ رُواةِ الحَديثِ- في حَديثِهِ: "ثمَّ أقبَلَ على النَّاسِ" مُستَكمِلًا لِخُطبَتِهِ ومَوضوعِها، "فقالَ: إذا جاءَ أحدُكُم والإمامُ يَخطُبُ" يَومَ الجُمُعةِ "فلْيُصَلِّ رَكعَتَينِ يَتجوَّزُ فيهما" فيُصلِّيهما رَكعَتَينِ خَفيفَتينِ قِراءةً ورُكوعًا وسُجودًا
وفي الحَديثِ: أمر الخطيب للمَأمومِ بالصَّلاةِ حالَ الخُطبةِ
وفيه: صَلاةُ رَكعَتَينِ والإمامُ يَخطُبُ، والسُّنَّةُ فيهما التَّخفيفُ