‌‌من أدرك ركعتين من العصر 3

سنن النسائي

‌‌من أدرك ركعتين من العصر 3

أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته»

في هذا الحَديثِ يُظهِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم جانِبًا مِن التَّيسيرِ على أمَّتِه، حيث يقولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن أدرَك ركعةً مِن صَلاةِ العَصرِ قَبلَ أن تَغيبَ الشَّمسُ"، أي: مَن صلَّى العصرَ في آخِرِ وقتِها وأدرَك صَلاةَ ركعةٍ قبلَ الغروبِ، ثمَّ أتمَّ صَلاتَه بالثَّلاثةِ الرَّكعاتِ المتبقيَّاتِ وقد غَرَبَت فيها الشَّمسُ، فقد أدرَك صلاةَ العصرِ وصَلَّاها في وقتِها ولم يَخرُجْ بها عن الوقتِ
"أو أدرَك ركعةً مِن الفجرِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ فقد أدرَك"، أي: مَن صلَّى ركعةً مِن صلاةِ الفجرِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ ثمَّ أتَمَّ صلاتَه بركعتِه الثَّانيةِ وقد طَلَعَت الشَّمسُ، فقد أدرَك الصُّبحَ وصلَّاها في وقتِها، وهذا مِن رَحمةِ اللهِ بعِبادِه، ومِن التَّوسِعَةِ عليهم وعدَمِ تَضْييعِ الأعمالِ عليهم، وهذا للذي قد تَأخَّر به الوقتُ لعُذرٍ حتى كادَ يَخرُجُ بالصَّلاةِ عن وقتها، وإلَّا فالمسلمُ مأمورٌ بأداءِ الصَّلاةِ على وقتِها