1 باب الأمر بالوضوء من النوم

سنن النسائي

1 باب الأمر بالوضوء من النوم

أخبرنا عمران بن يزيد قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب قال: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»

في هذا الحديثِ بَيانٌ لبَعضِ الآدابِ الإسلاميَّةِ والتعاليمِ الشَّرعيَّةِ، وفيه يقولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا تَوضَّأَ أحدُكم، أي: إذا أراد الوُضوءَ وشَرَعَ فيه، فلْيَجعلِ الماءَ في أنفه بأنْ يَسْتَنْشِقَه حتَّى يُدخِلَه في أنْفِه، ثُمَّ يَدْفَعْه بقُوَّةِ نَفَسِهِ ليُخرِجَه مِن أَنْفِهِ؛ حتَّى يُنَقِّيَ ما به مِن أذًى. ومَن اسْتَجْمَرَ، أي: أراد أنْ يَمسَح قُبُلَهُ أو دُبُرَهُ بعدَ قَضاءِ حاجتِه مُستَخدِمًا الأحجارَ، فلْيُوتِرْ، بأنْ يَستخدِمَ مِن الأحجارِ ثَلاثةً أو خَمسةً، وهكذا حتَّى يُنقِيَ الموضعَ مِن الأذى.ثم أَرْشدَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من استَيقظَ مِن نَومِه أنْ يَغسِلَ يَدَهُ، ويُطَهِّرَها بالماءِ قبْلَ أنْ يُدخِلَها في الإناءِ الَّذي فيه الماءُ الَّذي سيَتوضَّأُ منه؛ وذلك لأنَّ النائمَ لا يَدري أينَ باتَتْ يَدُهُ أثناءَ نَومِه؛ فلا يأمَنُ نَجاستَها بمُلاقاةِ نَجاسةٍ في طوافِها في البَدنِ، وفي هذا أيضًا وِقايةٌ له مِن أنْ يُصيبَ الماءَ شَيءٌ قد يكونُ تَعلَّق بِيَدِه أثناءَ نَومِه

وفي الحديثِ: الحثُّ على الأخْذِ بالاحتياطِ والوَرعِ في مواضِعِ الشكِّ والاشتباهِ، واتخاذِ سُبلِ الوِقايةِ والحِفاظِ على أصْلِ الماءِ

وفيه: استِعمالُ ألْفاظِ الكِناياتِ فيما يُتحاشَى مِن التصريحِ به؛ فإنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «لا يَدْري أينَ باتَتْ يدُه»، ولم يُصرِّحْ