إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء؟
سنن النسائي
أخبرنا عمران بن بكار، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: أنبأنا شعيب، قال: حدثني أبو الزناد، مما حدثه عبد الرحمن الأعرج، مما ذكر أنه سمع أبا هريرة، يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله عز وجل، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعين "
في هذا الحَديثِ يُوضِّحُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيف يكونُ القَسَمُ؛ حتَّى لا يقعُ الحالفُ في حَرَجٍ مِنَ الكفَّاراتِ إنْ أَحَبَّ الرُّجوعَ عن يمينِه، فيقولُ: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ، فقال: إنْ شاء اللهُ"، أي: إذا أراد أَحَدٌ أنْ يُقْسِمَ قَسَمًا، وأَعْقَبَ يمينَهُ بقولِ: إنْ شاء اللهُ، كقولِه: واللهِ لأَفْعَلنَّ كذا إن شاء اللهُ، أو واللهِ لا أفعَلُ كذا إنْ شاء اللهُ، "فقد اسْتَثنى"، أي: جَعَلَ الاسْتِثناءَ في يمينِه إنْ شاء مَضى فيه؛ فإنْ رَجَع فيه فلا كفَّارةَ عليه. وفي روايةٍ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَن حَلَف فاسْتثنَى؛ فإنْ شاءَ رجَعَ، وإنْ شاءَ ترَكَ غيرَ حَنِثٍ"، أي: غيرَ حانِثٍ فِي التَّرْكِ