الاستثناء 3

سنن النسائي

الاستثناء 3

 أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء أمضى، وإن شاء ترك "

في هذا الحَديثِ يُوضِّحُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيف يكونُ القَسَمُ؛ حتَّى لا يقعُ الحالفُ في حَرَجٍ مِنَ الكفَّاراتِ إنْ أَحَبَّ الرُّجوعَ عن يمينِه، فيقولُ: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ، فقال: إنْ شاء اللهُ"، أي: إذا أراد أَحَدٌ أنْ يُقْسِمَ قَسَمًا، وأَعْقَبَ يمينَهُ بقولِ: إنْ شاء اللهُ، كقولِه: واللهِ لأَفْعَلنَّ كذا إن شاء اللهُ، أو واللهِ لا أفعَلُ كذا إنْ شاء اللهُ، "فقد اسْتَثنى"، أي: جَعَلَ الاسْتِثناءَ في يمينِه إنْ شاء مَضى فيه؛ فإنْ رَجَع فيه فلا كفَّارةَ عليه. وفي روايةٍ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَن حَلَف فاسْتثنَى؛ فإنْ شاءَ رجَعَ، وإنْ شاءَ ترَكَ غيرَ حَنِثٍ"، أي: غيرَ حانِثٍ فِي التَّرْكِ