القدر الذي يحرم من الرضاعة 2
سنن النسائي
أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، وأيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أم الفضل، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع، فقال: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» وقال قتادة: المصة والمصتان
جعَلَ الإسْلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِنَ الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِنَ النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه، أو عَمَّتَه مِنَ الرَّضاعةِ، وهكذا
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المِقْدارِ الَّذي لا يَثبُتُ بِه حُكمُ الرَّضاعِ المُحرِّمِ، فيَقولُ: «لَا تُحرِّمُ الرَّضعةُ أوِ الرَّضْعتانِ، أوِ المَصَّةُ أوِ المصَّتانِ»، وهيَ المرَّةُ منَ المصِّ كالرَّضعةِ منَ الرَّضاعِ، وهذا الكلامُ خرَجَ مخرَجَ جوابِ سائلٍ عنِ الرَّضعةِ والرَّضعَتَينِ، فأجابَه: لا يُحرِّمانِ، وسواءٌ كان هذا الرَّضاعُ دونَ السَّنَتينِ أو أكثَرَ. والمِقدارُ المحرِّمُ خَمسُ رَضَعاتٍ، وكان دونَ السَّنَتينِ، فعندَ مُسلمٍ عن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالت: «كان فيما أُنزِلَ منَ القرآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلوماتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهنَّ فيما يُقرأُ منَ القرآنِ»، وعن أُمِّ سَلَمةَ قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعةِ إلَّا ما فتَقَ الأمْعاءَ في الثَّديِ، وكان قبلَ الفِطامِ» رَواه التِّرمذيُّ