عند الإحرام نزعت القفاز والنقاب ولكن غطيت وجهي بستار هل إحرامي صحيح؟

بطاقات دعوية

عند الإحرام نزعت القفاز والنقاب ولكن غطيت وجهي بستار هل إحرامي صحيح؟
عند الإحرام نزعت القفاز والنقاب ولكن غطيت وجهي بستار هل إحرامي صحيح؟
الجواب : نعم صحيح، فقول النبي ﷺ "لا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين." 
لا يعني عدم تغطية الوجه ولا تغطية اليدين بسوى النقاب والقفازين.
وإنما الممنوع هو تغطية الوجه بالنقاب وتغطية اليدين بالقفازين.
هذا ، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص ، فليس معناه أن يمشي عارياً ، بل يستر بدنه بغير القميص ، كالإزار والرداء . 
ولهذا كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغطين وجوههن في الإحرام بغير النقاب ، إذا كُنَّ قريبات من الرجال . 
فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) رواه الحاكم وهو صحيح
====
ومثله عن عائشة أخرجه أحمد بإسناد جيد، 
===
قال ابن القيم :
النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهارا فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع بل ويدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه ألبته.
ومن قال إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق.
بدائع الفوائد (3/ 142)