التيمم في الحضر

بطاقات دعوية

التيمم في الحضر
عن عمير مولى ابن عباس قال :
قبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه و سلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه و سلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام"
1- هذا الحديث متفق عليه.
2- أبو جهيم بن الحارث هو ابن الصمة الأنصاري قيل اسمه عبد الله.
3- قوله من نحو بئر جمل أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك الاسم، وهو قريب من المدينة وهو بفتح الجيم والميم.
4- قوله فلقيه رجل هو أبو الجهيم نفسه ، بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث.
5- زاد في رواية الطبراني في الأوسط، وقال: "إنه لم
يمنعني أن أردّ عليك إلا أني كنت على غير طهر"  أي أنه كره أن يذكر الله على غير طهارة. قال ابن الجوزي: لأن السلام من أسماء الله تعالى لكنه منسوخ بآية الوضوء، أو بحديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، 
6- في الحديث دلالة على جواز التيميم في حضور الماء لإدراك مندوب يخشى فواته.
7- استدل بعضهم بهذا الحديث : على جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوت صلاة الجنازة ، كما هو قول كثير من العلماء ، ومذهب أبي حنيفة ، وأحمد في رواية عنه ، وذكر أحمد أنه قول أكثر العلماء : ابن عباس ومن بعده - وذكر الحسن والنخعي وجماعة .
8- قد يدل الحديث على أنه إذا خشي فوات الوقت في الصلاة في الحضر أن له التيمم بل ذلك آكد لأنه لا تجوز الصلاة بغير وضوء ولا تيمم ويجوز السلام بغيرهما.
9- فيه صفة التيميم وهي مسح اليد والوجه.
10- هذا الحديث لم يذكر فيه التراب، واستدل به القائلون بجواز التيمم بغير التراب مع أدلة أخرى.