باب أي الصدقة أفضل 4

سنن النسائي

باب أي الصدقة أفضل 4

أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري، يحدث عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها، كانت له صدقة»

الإنفاقُ في سَبيلِ اللهِ مِن أَفضلِ وُجوهِ البِرِّ، ولِهذا الإنفاقِ وُجوهٌ كثيرةٌ تُقدَّرُ بقَدْرِها، ويُفاضَلُ بيْنها بحَسَبِ الحالِ والظُّروفِ، ومِن أفضَلِ النَّفقاتِ النَّفقةُ على الأهلِ والعيالِ والأقرَبين، كما أنَّ تَضييعَهم فيه إثمٌ عظيمٌ

وفي هذا الحديثِ بيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا صَرَف الرَّجلُ مالَه على أهلِه الَّذين يعُولُهم، وتجِبُ عليه نَفَقتُهم؛ مِن زوجةٍ وأولادٍ وغيرِهم مِن أقاربِه، أيَّ نَفقَةٍ كانتْ صغيرةً أو كبيرةً، يُريدُ بتلك النَّفقةِ وجْهَ اللهِ وابتغاءَ مَرضاتِه؛ فإنَّ ذلك الإنفاقَ يُحتسَبُ له عند اللهِ عمَلًا صالحًا، وحَسنةً يُثابُ عليها ثَوابَ الصَّدقةِ، وأيُّ رجُلٍ أعْظَمُ أجْرًا مِن رَجُلٍ يُنفِقُ على أهْلِه يُعِفُّهم اللهُ بِهِ، ويُغْنِيهِم اللهُ بِهِ، وليس معنى الحديثِ أنَّ تلك النَّفقةَ تُعطَى حُكمَ الصَّدقةِ، بلْ هو تَشبيهٌ واقعٌ على أصْلِ الثَّوابِ. وقيل: أفاد مَنطوقُ الحديثِ أنَّ الأجرَ في الإنفاقِ إنَّما يَحصُلُ بقصْدِ القُربةِ، سواءٌ أكانتْ واجبةً أم مُباحةً، وأنَّ مَن لم يَقصِدِ القُربةَ لم يُؤجَرْ، لكنْ تَبرَأُ ذِمَّتُه مِن النَّفقةِ الواجبةِ

وفي الحديثِ: التَّرغيبُ في النِّيَّةِ الصَّالحةِ في جَميعِ الأعمالِ، واعتِبارُ نِيَّةِ القلبِ في الأعمالِ مُطلقًا، فَدخَلَ الإيمانُ وغيرُه مِن العِباداتِ