باب إحداد المتوفى عنها زوجها

باب إحداد المتوفى عنها زوجها

حدثنا القعنبى عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ». قالت زينب ودخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو على المنبر « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ». قالت زينب وسمعت أمى أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « لا ». مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول « لا ». ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إنما هى أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول ». قال حميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشىء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود الحفش بيت صغير.