باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار2
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليد، وأبو النعمان قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث
عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (1).
أمَر اللهُ عزَّ وجلَّ المرأةَ بسَتْرِ عورَتِها، وخاصَّةً في الصَّلاة؛ وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا يَقبَلُ اللهُ صَلاةَ حائضٍ"، أي: لا تَكونُ الصَّلاةُ مَقبولةً مِنَ المرأةِ الَّتي بلَغَت سِنَّ الحيضِ وأصبَحَ يَجْري علَيها القلَمُ،"إلَّا بخِمارٍ"، والمراد بالخِمارِ هنا: غِطاءُ الرَّأسِ والعُنقِ.