باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء 2
سنن ابن ماجه
حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة
عن عبد الله، قال: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت سبع، وبنى بها وهي بنت تسع، وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة (1).
كانتْ أُمُّ المُؤمنينَ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها مِن أحبِّ الناس إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد تَزوَّجها في سِنٍّ صَغيرةٍ، وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ: "تزوَّجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عائشةَ وهي بنتُ سبْعٍ"، أي: عقَدَ عليها فقطْ، وكان ذلك بمكَّةَ قبْلَ الهجرةِ، "وبَنَى بها وهي بنتُ تسْعٍ"، أي: ودخَلَ بها ونكَحَها في ذلك السِّنِّ، ويُكْنَى بالبِناءِ عنِ الجِماعِ والوطْءِ، وكان ذلك بالمدينةِ في شوَّالٍ مِن السَّنةِ الأُولى مِن الهجرةِ، وقيل: مِن السَّنةِ الثَّانيةِ، "وتُوُفِّيَ عنها وهي بنتُ ثمانِيَ عشْرةَ سنَةً" وليس في زواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعائشةَ رضِيَ اللهُ عنها وهي بنتُ تسعِ سنواتٍ شَيءٌ يُسْتَنْكَرُ؛ لأنَّه مِن المعلومِ أنَّ سِنَّ بُلوغِ المرأةِ يختلِفُ حسَبَ العِرْقِ وحسَبَ المُناخِ؛ ففي المناطقِ الحارَّةِ تبلُغُ الجاريةُ مُبَكِّرًا، بينما في المناطقِ الباردةِ قد يتأخَّرُ البُلوغُ حتَّى سِنَّ الحادي والعشرينَ. وقد رَوَى البيهقيُّ عنِ الشَّافعيِّ، قال: "أعجَلُ مَن سمِعْتُ به مِن النِّساءِ يحضْنَ نِساءٌ بتِهامةَ يَحضْنَ لتسْعِ سِنينَ"، وقال الشَّافعيُّ أيضًا: "رأيتُ بصنعاءَ جَدَّةً بِنتَ إحدى وعِشرينَ سنَةً؛ حاضَتِ ابنةَ تسْعٍ، وولَدَتِ ابنةَ عَشْرٍ، وحاضَتِ البنتُ ابنةَ تسْعٍ، وولَدَتِ ابنةَ عشْرٍ"، وقال: "رأيتُ باليَمنِ بناتَ تسْعٍ يحضْنَ كثيرًا"؛ فعلى هذا: فقد دخَلَ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعائشةَ رضِيَ اللهُ عنها وهي بالغةٌ، أو قد قارَبَتِ البُلوغَ( ).