باب إمامة الزائر
حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، عن بديل ، حدثني أبو عطية مولى منا، قال: «كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا هذا، فأقيمت الصلاة فقلنا له: تقدم فصله، فقال لنا: قدموا رجلا منكم يصلي بكم»، وسأحدثكم لم لا أصلي بكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم
لإمامة الصلاة أحكام خاصة بها، ومن ذلك أن يكون إمام القوم في الصلاة منهم، مع مراعاة بقية الشروط الشرعية في ذلك، وفي هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من زار قوما فلا يؤمهم"، أي: إذا دخل وقت الصلاة وجعلوه إماما فلا يؤمهم، "وليؤمهم رجل منهم"، أي: يكون الإمام من هؤلاء القوم أهل المكان الذين زارهم لا الضيف
وهذا الحديث يحمل على أنه للإعلام بأن صاحب الدار أولى بالإمامة، إلا أن يشاء رب الدار فيقدم من هو أفضل منه، بدليل تقديم عتبان بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أو يحمل حديث عتبان على أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم على مالك الدار أو المنفعة، ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له؛ ليجمع بين الحقين: حق الإمام الأعظم في التقدم، وحق المالك في منع التصرف في سلطانه بغير إذنه، وهذا معنى ما في حديث أبي مسعود: "ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه"؛ فإن مالك الشيء له سلطان عليه، والإمام الأعظم سلطان على المالك، وقوله: "إلا بإذنه" يحتمل عوده على الأمرين: الإمامة والجلوس