باب الإسبال في الصلاة
حدثنا زيد بن أخزم، ثنا أبو داود ، عن أبي عوانة ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام».
قال أبو داود : روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية
نهى الله عز وجل عباده عن كل التكبر والخيلاء، ومن ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أسبل إزاره"، أي: أطاله إلى ما بعد الكعبين، والإزار: ما يستر النصف السفلي من الجسد، "في صلاته خيلاء"، أي: كان قاصدا بذلك الكبر والعجب واحتقار غيره؛ "فليس من الله في حل ولا حرام"، أي: فيكون جزاؤه أن الله لا يمن عليه بالخير ولا يمنحه عطاءه وفضله، ولا يمنع عنه عذابه وبلاءه. وقيل: إن من فعل ذلك لا يؤمن بحلال الله وحرامه
وفي الحديث: الزجر الشديد عن تطويل الثياب عموما، وفي الصلاة خاصة