باب البيعان يختلفان
سنن ابن ماجه
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه
أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع" قال: فإني أرى أن أرد البيع. فرده (1).
لقد أرشَدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى كيفيَّةِ الفصْلِ في أيِّ نِزاعٍ، ومن ذلك تنازُعَ المُتبايعينِ في سِلعةٍ بينهما، وفي هذا الحديثِ: "أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ باع مِن الأشعَثِ بنِ قيسٍ رَقيقًا مِن رقيقِ الإمارةِ"، وفي روايةٍ: "مِن رقيقِ الخُمسِ"، أي: عبيدًا مماليكَ مِن الجُزءِ الَّذي يكونُ للهِ ولرسولِه مِن الغَنيمةِ، "فاختَلَفا في الثَّمنِ"، أي: اختَلَف ابنُ مسعودٍ والأشعثُ، وفي روايةٍ: "فأرسَلَ عبدُ اللهِ إليه في ثمَنِهم"، أي: طلَبَ ابنُ مسعودٍ مِن الأشعَثِ دفْعَ ثمَنِ ما أخَذَ مِن الرَّقيقِ، فاخلَتَفا فيه؛ فقال ابنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: "بِعْتُك بعِشرينَ ألْفًا"، وقال الأشعثُ بنُ قيسٍ رضِيَ اللهُ عنه: "إنَّما اشترَيْتُ منك بعشَرةِ آلافٍ"، فقال عبدُ اللهِ: "إنْ شِئْتَ حدَّثْتُك بحديثٍ سمِعْتُه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، أي: ليكونَ الفصْلَ في اختلافِهما هذا، فقال الأشعَثُ: "هاتِهِ"، أي: ارْوِه وأَسْمِعْني إيَّاه، وفي روايةٍ: فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ قبْلَ أنْ يُحدِّثَه بالحديثِ: "فاختَرْ رجلًا يكونُ بيني وبينك"، أي: اجعَلْ رجلًا يقِرُّ لك بصوابِ ما تقولُ به كدليلٍ لك، قال الأشعثُ لعبدِ اللهِ: "أنت بيني وبين نفْسِك"، أي: أنت حَكَمٌ بيني كمُشتَرٍ، وبين نفْسِك كبائعٍ، قال عبدُ اللهِ: فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يقول: "إذا اختلَفَ البَيِّعانَ"، أي: تنازَعَ البائعُ والمُشتري، "وليس بينهما بيِّنَةٌ"، أي: شاهِدٌ يشهَدُ بصوابِ ما يقولُ أحدُهما، "والبيعُ قائمٌ بعينِه"، أي: لم يتغيَّرْ ولم يتْلَفْ، "فالقولُ ما قال البائعُ، أو يترادَّانِ البيعَ"، وفي روايةٍ: "فهو ما يقولُ رَبُّ السِّلعةِ"، أي: يُؤْخَذُ بقولِ البائعِ، "أو يترادَّانِ البيعَ"، أي: أو يفسَخُ البائعُ والمُشتري ما بينهما من عقْدِ بيعٍ، فقال الأشعثُ: "فإنِّي أرى أنْ أرُدَّ البيعَ"، أي: يفسَخُ ما بينهما مِن بيعٍ، "فرَدَّه"، أي: فقبِلَ منه عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه.