باب التشديد فى خروج النساء إلى المسجد
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل»، قال يحيى: فقلت لعمرة: أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم
شرع الإسلام للمرأة أن تخرج لأداء الجمع والجماعات في المسجد، بشرط ألا تحدث بخروجها فتنة أو ضررا
وفي هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأى ما أصبح حال النساء عليه من التزين والتطيب حال خروجهن إلى المسجد، أو من قلة مبالاتهن بما يجب من الحياء ونحوه؛ لمنعهن من الخروج؛ دفعا للفتنة، كما منعت نساء بني إسرائيل من الخروج إلى الصلاة، ويحتمل أن تكون شريعتهم المنع، ويحتمل أن يكن منعن بعد الإباحة، ويحتمل غير ذلك. والسائل في الحديث: «أومنعن؟» هو يحيى بن سعيد الأنصاري، سأل عمرة بنت عبد الرحمن التي تروي عن عائشة رضي الله عنها منع نساء بني إسرائيل. فللنساء أحكام خاصة بهن عند حضور الصلوات في المساجد، وفي كيفية الخروج وهيئته؛ من حيث: الحشمة، والزينة، والسترة، والبعد عن مواطن الشبهات، وعمل الطاعة لا بد أن يكون بالضوابط الشرعية، وهذا لا يمنع أن تتخذ المرأة كامل نظافتها وطهارتها عند الخروج من بيتها عموما، إلا أنها لا تتخذ في رائحتها ومظهرها ما يلفت الرجال
وفي الحديث: المنع والاحتياط مما قد يفضي إلى المحذور