باب الرجحان في الوزن 3
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة عن محارب بن دثار
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وزنتم فأرجحوا" (1).
حثَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم على إحسانِ التَّعامُلِ بينَ النَّاسِ في البيعِ والشِّراءِ، وإيفاءِ كلِّ ذي حقٍّ حقَّه، وحَذَّر مِن الغشِّ والتَّدليسِ وإنقاصِ الموازيينِ والمكاييلِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "إذا وزَنْتُم فأرجِحوا"، رُجْحانُ الميزانِ هو إيفاؤُه كامِلًا دونَ نُقصانٍ عِندَ البيعِ والشِّراءِ، واستِعْمالُ الميزانِ أبرَأُ للذِّمَّةِ عندَ وزْنِ النُّقودِ الَّتي هي ثمَنُ الْمَبيعِ، وكان هذا مِن فِعْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، فقد ورَد في الصَّحيحينِ: أنَّ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ لَمَّا باع النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم جَمَلَه قال: "ووَزَن لي ثَمنَ البعيرِ، فأرجَحَ لي"، أي: في الميزانِ؛ سَماحةً مِنه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في البيعِ والشِّراءِ، وهذه دَلالةٌ فِعليَّةٌ وهي أَقْوى مِن القوليَّةِ في الْمُسامَحةِ في إيفاءِ الحقوقِ