باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره 3
سنن ابن ماجه
حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة
عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره" (2).
حَرَصَ الشَّرعُ الحَكيمُ على إقامةِ عَلاقاتٍ طَيِّبةٍ بين المُسلمينَ، فيها التَّكافُلُ والتَّرابُطُ والمحبَّةُ والتَّعاونُ.
وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ عِكرمةُ بنُ سَلَمةَ: "أنَّ أخوَينِ مِن بَلْمُغِيرَةِ"، أي: بَني المُغيرةِ، وهذه لُغةٌ، "أعتَقَ أحدُهما ألَّا يَغرِزَ خشبًا في جدارِه"، أي: حلِفَ بالعِتقِ على ألَّا يَضَعَ الآخَرُ خَشبةً في جِدارِ بيتِه، "فأقبَلَ مُجَمِّعُ بنُ يَزيدَ ورجالٌ كثيرٌ مِن الأنصارِ"، أي: لفَضِّ هذا النِّزاعِ، "فقالوا: نشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا يَمنَعْ أحدُكم جارَه أنْ يَغرِزَ خَشبةً في جِدارِه"، أي: إذا احتاج لذلك ولم يضُرَّه، فقال الأخُ الحالِفُ: "يا أخي، إنَّك مَقضِيٌّ لك عليَّ وقد حلَفْتُ، فاجعَلْ أُسطوانًا دونَ حائطي أو جِداري، فاجعَلْ عليه خشبَك"، أي: فاجعَلْ وأقِمْ أُسطوانًا بجُوارِ جِداري، فتضَعْ عليه ما شئْتَ حتَّى لا أقَعَ في الحِنْثِ؛ فأكونَ قد أطعتُ أمْرَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولم أحنَثْ في يَمينِي.
وفي الحديثِ: الحثُّ على التَّعاوُنِ بين المُسلمينَ في المنافِعِ بما لا يضُرُّ أحَدَ الطَّرفينِ.
وفيه: الوصيَّةُ بالجارِ.
وفيه: ورَعُ الصحابةِ ووُقوفُهم عند أوامرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.