‌‌باب الرخصة في ترك القيام لها

سنن الترمذى

‌‌باب الرخصة في ترك القيام لها

حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب، أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قعد» وفي الباب عن الحسن بن علي، وابن عباس.: «حديث علي حديث حسن صحيح، وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم». قال الشافعي: «وهذا أصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا»، وقال أحمد: إن شاء قام، وإن شاء لم يقم، واحتج بأن «النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد»، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم.: معنى قول علي: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد»، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة قام، ثم ترك ذلك بعد، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة
‌‌

في هذا الحَديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه لَمَّا ذُكِرَ عِندَه القيامُ والوقوفُ للجنازةِ عندَ مرورِها على الجالسِ، قال: "قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، ثمَّ قعَد"، أي: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يقومُ ويَقفُ لها في أوَّلِ الأمرِ، ثمَّ بعدَ ذلك لم يقُمْ لها، وهذا يُشيرُ إلى نَسْخِ القِيامِ، فيكونُ القيامُ مَنسوخًا بحديثِ عليٍّ رَضِي اللهُ عَنه وترُكه له بعدَ فِعلِه، والحجَّةُ في الآخِرِ مِن أمْرِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقيل: إنَّ القِيامَ للجِنازةِ لم يُنسَخْ، وإنَّما كان قُعودُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لبَيانِ الجوازِ، فمَن جلَس فهو في سَعةٍ، ومَن قامَ فله أجرٌ؛ وأنَّه يُشرَعُ القيامُ لجِنازةِ المسلِمِ والكافرِ، إنْ شاءَ قام، وإنْ شاءَ لم يَقُمْ.

وقيل: المرادُ بالحديثِ: أنَّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لَمَّا مرَّتْ به الجِنازةُ قام لها، فلمَّا جاوزَتْه جلَسَ، ، أو كان القيامُ لعِلَّةٍ.