باب الرخصة في ذلك في الكنف، وإباحته دون الصحارى 3

سنن ابن ماجه

باب الرخصة في ذلك في الكنف، وإباحته دون الصحارى 3

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عيسى الحناط، عن نافع
عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كنيفه مستقبل القبلة.
قال عيسى: فقلت ذلك للشعبي، فقال: صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة. أما قول أبي هريرة فقال: في صحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأما قول ابن عمر، فإن الكنيف ليس فيه قبلة، استقبل فيه حيث شئت (2).