باب الرخصة في عدم الوضوء مما غيرت النارِ 2

سنن ابن ماجه

باب الرخصة في عدم الوضوء مما غيرت النارِ 2

حدثنا محمد بن الصباح، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، وعمرو بن دينار، وعبد الله بن محمد بن عقيل
عن جابر بن عبد الله، قال: أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضؤوا (1).

في هذا الحديثِ يقولُ جابِرُ بنُ عبدِ الله الأنصاريُّ رضِيَ اللهُ عنهما: قرَّبْتُ، أي: قدَّمْتُ للنَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خُبزًا ولحمًا فأكَل، ثم دعا بوَضُوءٍ فتوضَّأ به، أي: بعدَما فرَغ مِن الطَّعَامِ طلَبَ ماءً ليتوضَّأ به، ثم صلَّى الظُّهْرَ، ثم دعا بفَضْلِ طَعامِهِ فأَكَلَ، أي: طلَب ما بقِي مِن طعَامِه ليَأْكُلَه، فجمَع بين الطَّعَامَيْنِ، وعاد إلى فَضْلَةِ طَعَامه صلَّى الله عليه وسلَّم، وهذا مِن تَوَاضُعِه صلَّى الله عليه وسلَّم، ثم قام إلى الصَّلاةِ ولم يَتوضَّأْ؛ فالنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أكَل طعامًا مسَّتْهُ النَّارُ، وهو الخُبْزُ واللَّحْمُ، وتوَضَّأ لصلاةِ الظُّهْرِ، ثم دعا بفَضْلَة طعامِه فأكَل ولم يَتوضَّأْ لصلاةِ العَصْرِ؛ تَعليمًا لأُمَّتِه، ولرَفْعِ الحَرَجِ عنهم، فكان آخِرُ الأمْرَينِ تَرْكَ الوُضوءِ ممَّا مسَّتِ النَّارُ، ونُسِخَ حديثُ الوُضوءِ ممَّا مسَّته النَّارُ.
وفي الحديثِ: أنَّه لا بأسَ في قَطْعِ الطَّعامِ لحاجةٍ والرجوعِ إليه وأكْلِ ما فَضَل منه. .