باب الرخصة في عدم الوضوء مما غيرت النارِ 1

سنن ابن ماجه

باب الرخصة في عدم الوضوء مما غيرت النارِ 1

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة
عن ابن عباس، قال: أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - كتفا ثم مسح يديه بمسح كان تحته، ثم قام إلى الصلاة (1) فصلى (2).

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أكثر النَّاسِ تَواضُعًا مع ما حباه اللهُ تعالى من الفَضائِلِ الجَليلةِ والخَصائِص العَظيمةِ، ومِن ذلك مظاهر تَواضُعِه: أنَّه كان يأكُلُ كَما يأكُلُ العبدُ،

وفي هذا الحَديثِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "أَكَل كَتِفًا", أي: أكَل لَحْمَ كَتِفِ شاةٍ مشويًّا, "ثمَّ مَسَح يدَه بمِسْحٍ كان تَحْتَه", و"المِسْحُ" هو: الكساءُ أو الثَّوبُ مِنَ الشَّعْرِ، غليظٌ, وقد كان جالسًا عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمَسَح فيه يَدَيه ولم يَغْسِلْهما, "ثمَّ قام فصلَّى", أي: صلَّى مِنْ غيرِ أنْ يُجدِّدَ الوُضوءَ.
واستُدِلَّ بهذا الحديثِ وغيرِه على أنَّ الأمرَ بالوُضوءِ ممَّا مَسَّتِ النَّارُ مَنسوخٌ، وأنَّ آخِرَ الأَمْرَين كان عَدمَ الوُضوءِ ممَّا مسَّتِ النَّارُ.