باب الشراب من فى السقاء
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب من فى السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. قال أبو داود الجلالة التى تأكل العذرة.
حث الإسلام على كل ما هو طيب في الملبس والمأكل والمشرب، ونهى عن كل خبيث من تلك الأشياء
وفي هذا الحديث بيان لبعض هذه الأشياء التي ينبغي على المسلم أن يتنزه عنها؛ حيث يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة"، وهي الحيوانات التي تنصب وترمى لتقتل، أي: تحبس وتمنع من الحركة وتجعل هدفا، وترمى بالنبل، وهذا الفعل يكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك، مما يجثم في الأرض، أي: يلزمها ويلتصق بها، والمراد: أنها ميتة لا يحل أكلها، وفعل التجثيم منهي عنه في حديث أنس رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم"
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "ولبن الجلالة"، أي: نهى عن شرب أو اتخاذ لبن الحيوانات التي تتغذى على الأقذار والخبائث؛ لأنه يتولد من لحمها، وقد تنجس لحمها بسبب كون غذائها نجسا
قال: "والشرب من في السقاء"، أي: نهى عن الشرب من فتحة السقاء، وهي القربة المتخذة من الجلد المدبوغ، قيل: النهي هنا لثلاثة أوجه؛ أحدها: لئلا يرجع الشراب من فمه إلى الإناء، والثاني: لئلا تتعلق روائح الأفواه به، فيكره، والثالث: للتحرز من أن يكون فيه حيوان أو حشرة، فتدخل في جوف الشارب.
وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم الشرب من فم السقاء، كما عند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدته كبشة رضي الله عنها، قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب من في قربة معلقة"؛ ولعله محمول على أنه لم يجد إناء ليشرب منه، أو لم يتمكن من الشرب بكفه، مع أمن ما يضر من جراء ذلك
وفي الحديث: بيان لبعض الخبائث المنهي عنها من المأكولات والمشروبات
وفيه: حرص الإسلام على الطيبات في كل شيء من المأكل والمشرب