باب الصدقة على بنى هاشم
حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم - المعنى - قالا حدثنا حماد عن قتادة عن أنس أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة.
( بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرَةِ ) : بِالْمُهْمَلَةِ أَيِ السَّاقِطَةِ لَا يُعْرَفُ مَالِكُهَا ، مِنْ عَارَ يُعِيرُ يُقَالُ : عَارَ الْفَرَسُ يَعِيرُ : إِذَا أُطْلِقَ مِنْ مَرْبِطِهِ مَارًّا عَلَى وَجْهِهِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْعَائِرَةُ هِيَ السَّاقِطَةُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَلَا يُعْرَفُ مَنْ صَاحِبُهَا ، وَمِنْ هَذَا قِيلَ قَدْ عَارَ الْفَرَسُ إِذَا انْفَلَتَ عَنْ صَاحِبِهِ وَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ ، وَلَمْ يَرْتَعْ ( أَنْ تَكُونَ ) : أَيِ التَّمْرَةُ ( صَدَقَةً ) : مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ وَهَذَا أَصْلٌ فِي الْوَرَعِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ وَنَحْوَهَا مِنَ الطَّعَامِ إِذَا وَجَدَهَا الْإِنْسَانُ مُلْقَاةً فِي طَرِيقٍ وَنَحْوِهَا أَنَّ لَهُ أَخْذَهَا ، وَأَكْلَهَا - إِنْ شَاءَ - وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جُمْلَةِ اللُّقَطَةِ الَّتِي حُكْمُهَا التَّعْرِيفُ لَهَا ، انْتَهَى