باب العنب يعصر للخمر
حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبى علقمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقى أنهما سمعا ابن عمر يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ».
حرم الشرع كل أنواع الخمر وكل ما أذهب العقل وغيبه، كما حرم الأسباب والوسائل المؤدية إلى نشرها
وفي هذا الحديث يحكي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعنت الخمر على عشرة أوجه"، واللعن هنا بمعنى التحريم، والتحريم هنا يشمل عشرة أمور متعلقة بها، الأول: "بعينها"، أي: هي بذاتها محرمة، والثاني: "وعاصرها"؛ وهو من يقوم بصناعتها وعصرها من أي مادة كانت، والثالث: "ومعتصرها"؛ هو من يطلب عصرها من العاصر، سواء كان صاحبها أو أجيرا عنده يحملها فقط، والرابع: "وبائعها"، أي: الذي يبيع الخمر، والخامس: "ومبتاعها"، وهو من يشتريها لنفسه أو لغيره، والسادس: "وحاملها"، أي: الناقل لها، والسابع: "والمحمولة إليه"، أي: المنقولة إليه، والثامن: "آكل ثمنها"، وهو من يأكل من ثمنها من بيعها، يأخذ أجرة على عمله وهو يعلم أن مصدر المال من بيعها، والتاسع والعاشر: "شاربها" وهو متعاطيها، "وساقيها"، وهو الذي يقدمها ويصبها للغير ليشربها.
وهذا كله من باب سد الذرائع والسبل أمام نشر الخمر؛ فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بابا يتعلق بها إلا وأغلقه وحرمه؛ لأن الخمر أم الخبائث وتدفع إلى عمل كل المحرمات والموبقات؛ فاشتد التحريم في أمرها لذلك