باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة
بطاقات دعوية
وعن جابرِ بنِ عبدِ الله قالَ: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قامَ (وفي روايةٍ: خرج يوم الفطر) فَبَدأَ بالصلاةِ، ثم خطَبَ الناسَ بَعدُ، فلمَّا فرَغ نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -، نَزَلَ، فأتى النساءَ، فذكَّرَهنَّ، وهو يَتوكَّأُ على يدِ بِلالٍ، وبلالٌ باسطٌ ثوبَهُ، يُلقي فيه النساءُ صدقةً، قالَ: قلتُ لعطاء: [زكاةَ يومِ الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقةً يتصدقن حينئذٍ، تُلقي فَتَخَها ويُلقِينَ، قلت:] أَتَرى حقًا على الإمامِ الآنَ أنْ يأتيَ النساءَ فيذكِّرَهنَّ حين يفرُغُ؟ قالَ: إنَّ ذلك لَحقٌّ عليهِم، وما لهم أنْ لا يفعَلوا؟!
صَلاةُ العِيدِ لها واجِباتٌ وسُننٌ وآدابٌ، حرَصَ عليها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونَقَلَها لنا صَحابتُه الكِرامُ رَضيَ اللهُ عنهم.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في يَومِ عِيدٍ بَدَأَ بالصَّلَاةِ مِن غَيرِ أذانٍ أو إقامةٍ، ثُمَّ بعْدَ الصَّلاةِ خَطَبَ النَّاسَ ووَعَظَهم كخُطبتِه للجُمُعةِ، إلَّا أنَّ الخُطبةَ كانتْ بعْدَ الصَّلاةِ لا قَبْلَها، ثمَّ تَوجَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى النِّساءِ، وخصَّهنَّ بالوعظِ والتَّذكيرِ، والحثِّ على الصَّدقةِ، وكان يَتَوَكَّأُ على يَدِ بِلالٍ رَضيَ اللهُ عنه ويَستنِدُ عليها، وبِلالٌ باسِطٌ ثَوبَه؛ لِيَجمَعَ الصَّدقةَ فيه، ثمَّ لِيُفرِّقَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المحتاجينَ، كما كانتْ عادتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدقاتِ المُتطوَّعِ بها والزَّكواتِ.
ثمَّ سَأَلَ عبدُ الملِكِ بنُ جُريجٍ شَيخَه عَطاءَ بنَ أبي رَباحٍ راويَ هذا الحديثِ عن جابرٍ رَضيَ اللهُ عنه: هلْ يَرَى وُجوبَ أنْ يَخُصَّ الإمامُ النِّساءَ بالوَعظِ؟ فأخبَرَه بأنَّ ذلكَ حَقٌّ على الأئمَّةِ أنْ يَعِظوا النِّساءَ يومَ العِيدِ، وأنَّه لا شَيءَ يَمنَعُهم مِن وَعظِهنَّ والتَّأسِّي بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي الحديثِ: أنَّ النِّساءَ إذا حضَرْنَ صلاةَ الرِّجالِ ومَجامعَهم، يكُنَّ بمَعزِلٍ عنهم؛ وِقايةً لهنَّ، وخَوفًا مِن الفِتنةِ بِهنَّ.
وفيه: أنَّ صَلاةَ العِيدِ تكونُ قبْلَ الخُطبةِ.
وفيه: مَشروعيَّةُ أنْ يَخُصَّ العالِمُ النِّساءَ بالمَوعظةِ وتَعليمِ العِلمِ.