باب المواضع التي يكره فيها الصلاة

سنن ابن ماجه

باب المواضع التي يكره فيها الصلاة

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى، عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" (1).

الصَّلاةُ من أعظمِ العِباداتِ التي شرَعَها اللهُ سُبحانه وتَعالى لعِبادِه، وهي حبْلٌ متَّصِلٌ بين العبْدِ ورَبِّه، وقد خص الله تعالى أمة نبيه محمد صلَّى الله عليه وسلَّم بأنْ جَعَلَ لها الأرضَ كلّها مَسجِدًا إلَّا بعضَ الأماكِن يُنْهى عنِ الصَّلاةِ فيها.

وفي هذا الحَديثِ يبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ذلك فيقولُ: "الأرضُ كلُّها مسْجِدٌ"، أي: تَجوزُ الصَّلاةُ في أيِّ موضعٍ من الأرضِ؛ فأيُّما مُسلِمٍ أدرَكَتْه الصَّلاةُ فلْيُصلِّ في أيِّ مكانٍ منها، "إلَّا الحَمَّامَ"؛ والمرادُ بالحمام: هو المَكانُ الَّذي يُستحَمُّ فيهِ؛ وذلك لأنَّه مَكانٌ تكثُرُ فيه النجاساتُ، وقيل: لأنَّه مَأوَى الشَّيطانِ، "والمَقْبرَةَ"؛ وهي المَكانُ الَّذي يُدفَنُ فيهِ المَوْتى؛ وذلك لأنَّها غالبًا ما تكونُ نَجِسةً لاختِلاطِها بصديدِ الموتَى وما يَخرُجُ منهم. قيل: إنَّ النَّهيَ عن الصَّلاةِ في المقبرةِ لا تَدخُلُ فيه الصَّلاةُ على الميِّتِ في المقبرةِ؛ فإنَّ هذا لا بأسَ به.
وفي الحَديثِ: عدَمُ اختِصاصِ صَلاةِ الجَماعةِ بوُجودِ مسْجِدٍ في المَكانِ؛ فحيْثُما أدْركَتِ المُسلِمَ الصَّلاةُ فلْيُصلِّ، وإنْ لم يكُن مَسْجدٌ بهذا المكانِ.