باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس 1
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سفيان، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات يلطح أفخاذنا، ويقول: «أبيني، لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس»
الحجُّ شَعيرةُ الإسلامِ، ومُتَمِّمُ أركانِهِ، وقد علَّمَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أركانَه، وسُنَنَه، وآدابَه
وفي هذا الحَديثِ بيانُ بعضِ مَناسِكِه، حيثُ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "أتانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِسَوادِ" السَّوَادُ: هُم الأغلبُ والأكثرُ، "ضُعفاءِ بَنِي هاشمٍ" والمرادُ بهم: الشُّيوخُ والنِّساءُ والأطفالُ، ومَن في حُكْمِهم مِن الـمَرْضَى، وقد قدَّمَهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأمَرَهم أنْ يَدْفَعوا إلى المُزدلِفةِ قبْلَ الفجرِ، فيَقْدَموا بِلَيلٍ، ويَصيروا إلى مِنًى، "على حُمُرَاتٍ" جَمْعُ حِمَارٍ، "فجعَلَ يقولُ: يا بَنِيَّ"، أي: يا أبنائي، "أَفيضُوا ولا تَرْمُوا الجَمْرَةَ" وهي جَمْرةُ العقَبةِ، يومَ العيدِ، وهي أُولَى الجَمراتِ رَمْيًا، "حتى تَطْلُعَ الشمسُ" والتَّقييدُ بطُلوعِ الشَّمسِ؛ لأنَّ الرَّمْيَ حِينئذٍ سُنَّةٌ، وهذا هو فِعلُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأمَّا الرميُ قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ فمَشروع اتِّفاقًا، ويَبدأُ وَقْتُ رَمْيِ جَمْرةِ العَقَبةِ مِن مُنتصَفِ ليلةِ النَّحْرِ تيسيرًا على الناسِ، وخاصَّةً الضُّعفاءَ مِن النِّساءِ والمرضَى وذوي الحاجاتِ
وفي الحديثِ: بيانُ تَخفيفِ الشَّرْعِ وتَيسيرِه على الضُّعفاءِ في الحَجِّ