باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة2

سنن ابن ماجه

باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة2

وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ قالا: حدثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا"

وَضَعَ الإسلامُ الأُسسَ للحِفاظِ على حُقوقِ الحَيوانِ، وجَعَلَ ذلك مِن جُملةِ الدِّينِ والشَّرعِ.
وفي هذا الحديثِ يَنْهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن جَعْلِ شَيءٍ فيه رُوحٌ غَرَضًا، أي: هدفًا يَرمي النَّاسُ عليه بسِهامِهم وما يُشبِهُها، وإنَّما نَهَى عنِ ذلك؛ لأنَّه يَكونُ سَببًا في تَعذيبِ الحَيوانِ وقَتلِه بغَيرِ فائِدةٍ، فإنَّما أمَرَنا بذَبْحِ الحَيوانِ عَلى سَبيلِ الرِّفقِ وليسَ على سَبيلِ العُنْفِ.
وفي الصَّحيحينِ عن ابنِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما قال: «إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَعَن مَن فَعَل هذا»، وهذا تَهديدٌ ووَعيدٌ لمَن اتَّخَذَ ذَواتَ الأرواحِ هَدفًا للَّعِبِ، مع ما فيه مِن إضاعةِ المالِ وإتلافِه سَفهًا دونَ فائدةٍ، وتَفويتٌ لذَكاتِه إنْ كان مُذكًّى، ولمَنفعتِه إنْ لم يكُنْ مُذكًّى.
وفي الحديثِ: الرِّفقُ بِالحَيوانِ وعدمُ إتلافِه لغيرِ مَنفعةٍ، وعدمُ العبثِ بقَتلِه.
وفيه: النَّهيُ عن التَّمثيلِ بالحيوانِ.