باب الوضوء مرتين
بطاقات دعوية
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا زيد يعني ابن الحباب، حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان، حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن الأعرج، عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين»
كان النبي صلى الله عليه وسلم ميسرا على أمته، وقد بين ما يباح من الأفعال في الطهارة والوضوء وما يجزئ في ذلك
وفي هذا الحديث يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فغسل كل عضو مرة واحدة، وهذا بيان لأقل قدر في الوضوء بأقل عدد من المرات، وهو الفرض الذي لا تقبل الصلاة إلا به
وهذا الحديث يدل على مشروعية الوضوء بغسل كل عضو من الأعضاء مرة واحدة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل كل عضو مرتين، كما في حديث عبد الله بن زيد عند البخاري «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين»، وسنة الوضوء وكماله هو غسل كل عضو ثلاث مرات، كما في حديث عثمان بن عفان عند البخاري