باب الوضوء من لحوم الإبل

بطاقات دعوية

باب الوضوء من لحوم الإبل

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «توضئوا منها» وسئل عن لحوم الغنم، فقال: «لا توضئوا منها»، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين» وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: «صلوا فيها فإنها بركة»

علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الصلاة، وسننها وآدابها، وكل ما يتعلق بكيفيتها، والأماكن التي تصح الصلاة فيها، أو لا تصح
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لم تجدوا"، أي: إن لم تجدوا مكانا، "إلا مرابض الغنم"، وهو مأوى الغنم، وموضع إقامتها ومبيتها للاستراحة، "وأعطان الإبل"، وهو مبرك ومكان نزول الإبل حول الماء، والمعنى: من أراد الصلاة ولم يجد إلا أماكن مبيت وراحة الغنم أو الإبل، "فصلوا في مرابض الغنم"، وفي رواية أبي داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: "صلوا فيها؛ فإنها بركة"، وهذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في أماكن تجمع الغنم؛ لأنها مأمونة الجانب، ولا تؤذي أحدا، وفيها بركة؛ من حيث هدوؤها ولين جانبها، وقلة حركتها، "ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين"، قيل: إنها خلقت من جنس خلقت منه الشياطين، وقيل: إن منها جنسا توالد من نعم الجن ثم اختلط هذا الجنس بنعم الإنس، وقيل: يجوز أنها خلقت في أصلها من نار كما خلقت الجن من نار، ثم توالدت كما توالدت الجن، وقيل: نسبت الإبل إلى الشياطين لما في أخلاقها وطبائعها تشبه الشياطين كتوحش حركتها ونفرتها، والعرب تسمي كل مارد شيطانا. وهذا نهي صريح عن الصلاة في أماكن نوم الإبل