باب الوفاء بالنذر 1
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
عن عمر بن الخطاب، قال: نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري (2).
النَّذْرُ عِبادةٌ وقُربةٌ لا تَنْبغي لأحَدٍ إلَّا للهِ تعالَى، وقدْ مدَحَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كِتابِهِ العزيزِ عِبادَه الأبْرارَ، ووَعَدَهم الأجْرَ والمَثوبةَ، وذكَرَ مِن صِفاتِهم الوَفاءَ بالنَّذرِ فقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7].
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي عمرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه أخبَرَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه نَذَرَ نَذْرًا في الجاهليَّةِ -وهي ما قبْلَ الإسلامِ- أنْ يَعتكِفَ لَيلةً في المسجدِ الحرامِ -والاعتكاف: الإقامةُ في المسجِدِ بِنِيَّةِ التقرُّبِ إلى الله عَزَّ وجلَّ، ليلًا كان أو نهارًا- فأمَرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوَفاءِ بنَذْرِه، فاعتكَفَ عمرُ رَضيَ اللهُ عنه لَيلةً؛ وَفاءً بنَذْرِه.
وإنَّما أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عُمَرَ بالوَفاءِ في الإسلامِ بنَذْرٍ كان نَذَرَه في الجاهليَّةِ؛ لأنَّه بِرٌّ ومَشروعٌ في الإسلامِ، ولا يَتعارَضُ معه، أمَّا إذا كان مُتعارِضًا مع الإسلامِ فإنَّه لا يُوفَى به.
وفي الحديثِ: الاعتِكافُ لَيلًا مِن غيرِ صَومٍ.