باب اليمين فى قطيعة الرحم

باب اليمين فى قطيعة الرحم

 حدثنا أحمد بن عبدة الضبى حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثنى أبى عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين فى قطيعة رحم ».

في هذا الحديث بيان لنذر الطاعة ونذر المعصية ويمينهما، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله)، أي: لا ينعقد النذر والوفاء به إلا إذا كان في طاعة وأمر مباح مشروع، أما في معصية فلا، وكذلك اليمين: (ولا يمين في قطيعة رحم)، أي: لا تكون إلا في قربة وطاعة، ولا تكون في معصية كقطيعة الرحم؛ فمن نذر أو حلف أن يقطع رحمه، فلا وفاء عليه، وعليه أن يرجع عن يمينه ويصل رحمه؛ فالأمر المحرم لا ينذر ولا يحلف عليه، مع وجوب الكفارة؛ فالنهي عن فعل المعصية مع الكفارة فيه زيادة في الزجر والردع