باب تحت كل شعرة جنابة
سنن ابن ماجه
حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني عتبة بن أبي حكيم، حدثني طلحة بن نافع
حدثني أبو أيوب الأنصاري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة كفارة لما بينها" قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: "غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة" (2).
قَوْلُهُ ( وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ) أَيْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَضْمُومَةٌ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَقِيلَ أَيْ مُنْتَهِيَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَهُوَ [ ص: 208 ] غَيْرُ ظَاهِرٍ قَوْلُهُ ( فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً ) أَيْ وَبِالْغُسْلِ تَزُولُ تَلِكَ الْجَنَابَةُ فَصَارَ الْبَدَنُ مُسْتَحِقًّا لِلْغُسْلِ بَعْدَ الْجَنَابَةِ كَاسْتِحْقَاقِ أَهْلِ الْأَمَانَةِ لِأَمَانَتِهِمْ فَصَارَ الْغُسْلُ كَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمَانَاتِ الْوَاجِبِ أَدَاؤُهَا إِلَى أَهْلِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ الْأَمَانَةِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ طَلْحَةَ بْنَ نَافِعٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ .