باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

بطاقات دعوية

باب تحريم إحداد  المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما، قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب - رضي الله عنه - فدعت بطيب فيه صفرة [ص:492] خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». متفق عليه (2).
__________
(1) قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين 4/ 341: «الإحداد أن تجتنب المرأة الأشياء التالية:
1 - لباس الزينة، لا تلبس ثوبا يعد ثوب زينة، أما الثياب العادية فلها أن تلبسها بأي لون كان أصفر، أحمر، أخضر
2 - الطيب بجميع أنواعه
3 - الحلي بجميع أنواعه
4 - ألا تخرج من البيت أبدا إلا لضرورة أو حاجة
5 - التجميل والتكحل بالكحل وما أشبه ذلك
وما اشتهر عند العوام أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة، فهذا لا أصل له. وكذلك ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحدا إلا من محارمها، فهذا غلط أيضا، تكلم من شاءت».